الشيخ علي كاشف الغطاء

111

شرح خيارات اللمعة

قال المصنّف ( رحمه الله ) : ( الخامس : خيار ما يفسد ليومه ) ( وهو ثابت بعد دخول الليل ) اختلفت عبائر الأصحاب في تأدية المراد من هذا الخيار ففي النافع والشرائع والتذكرة والقواعد والإرشاد ( 1 ) مثل ما في المتن من ذكر الامتداد إلى الليل من دون تعرّض للمبدأ . وفي الفقيه والنهاية والسرائر والوسيلة والغنية والجامع والنزهة والتحرير والتبصرة ( 2 ) تقدير المدّة بيوم . والتحديد بالليل مشترك بين الجميع ، لكنّه قد جعل في النهاية والسرائر وكتب العلاّمة غاية للخيار ، وفي غيرها مبدأ له ، كما في النصّ ، ويجب ردّ الأوّل إليه بالحمل على ما يؤول إلى ذلك مسامحة لوضوح المراد - وإن بعد التأويل - حتّى يوافق النصّ والإجماع المحصّل فضلا عن المحكيّ عن حواشي الشهيد على لزومه من طرف البائع إلى الليل أو خوف الفساد ( 3 ) .

--> ( 1 ) المختصر النافع : 121 ، الشرائع 2 : 23 ، التذكرة : 1 : 523 س 19 ، القواعد 2 : 67 ، الإرشاد 1 : 374 - 375 . ( 2 ) الفقيه 3 : 203 ذيل الحديث 3767 ، النهاية 2 : 142 ، السرائر 2 : 282 ، الوسيلة : 238 ، الغنية : 219 ، الجامع : 247 ، النزهة : 87 ، التحرير 1 : 167 س 7 ، التبصرة : 90 . ( 3 ) راجع غاية المراد 2 : 102 - 103 .